توضأ مرة مرة ومرتين مرتين ، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الأكثر رواية .
( 9 ) التيامن :
( أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين ، فعن
عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن
في تنعله ( 1 ) وترجله وطهوره ، وفي شأنه كله ) متفق عليه ، وعن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا لبستم وإذا توضأتم
فابدءوا بأيمانكم ( 2 ) ، . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي .
( 10 ) الدلك :
وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده ، فعن عبد الله بن زيد رضي
الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك
ذراعيه ) رواه ابن خزيمة ، وعنه رضي الله عنه ، ( أن النبي صلى الله عليه
وسلم توضأ فجعل يقول هكذا : يدلك ، رواه أبو داود الطيالسي وأحمد وابن
حبان وأبو يعلى .
( 11 ) الموالاة :
( اي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض ) بألا يقطع المتوضئ وضوءه
بعمل أجنبي ، يعد في العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة ، وعليها
عمل المسلمين سلفا وخلفا .
( 12 ) مسح الاذنين :
والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لأنهما
منه . فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
( مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصبعه في صماخي
أذنيه ) رواه أبو داود والطحاوي ، وعن ابن عامر رضي الله عنهما في وصفه
هامش
( 1 ) ( التنعل : ليس النعل . والترجل : تسريح الشعر . والطهور : يشمل الوضوء والغسل .
( 2 ) ايمانكم جمع يمين ، والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى .