( 8 ) الفتح على الامام :
إذا نسي الامام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية ، سواء كان قرأ
القدر الواجب أم لا . فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة
فقرأ فيها فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي : ( أشهدت معنا ؟ ) قال : نعم .
قال : ( فما منعك أن تفتح علي ؟ ) رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات .
( 9 ) حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة ( 1 ) :
فعن رفاعة بن رافع قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى .
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من المتكلم في الصلاة ؟ ) فلم
يتكلم أحد ، ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ، ثم قال الثالثة فقال رفاعة : أنا يا رسول
الله ، فقال : ( والذي نفس محمد بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا
أيهم يصعد بها ) رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر .
( 10 ) السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر :
فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي
بفضوله حر الأرض وبردها . رواه أحمد بسند صحيح . فإن كان لغير عذر
كره .
( 11 ) تلخيص بقية الأعمال المباحة في الصلاة :
لخص ابن القيم بعض الاعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله
عليه وسلم في الصلاة فقال : وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة
بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها وإذا قام بسطتها ، وكان
صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى
هامش
( 1 ) أما كظم التثاؤب فإنه مستحب ، ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : ( إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل ( ها ) فإن ذلك من الشيطان ،
يضحك منه )