رضي الله عنه مرفوعا : ( يا أيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت ،
فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض ) رواه أحمد . وعن أنس قال :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياك والالتفات في الصلاة فإن
الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفريضة ) رواه
الترمذي وصححه . وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : ( إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني
إسرائيل أن يعملوا بها ، فيه : ( . . وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا
تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ) رواه أحمد
والنسائي . وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الله مقبلا
على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه ) رواه أحمد
وأبو داود وقال : صحيح الاسناد . هذا كله في الالتفات بالوجه أما الالتفات
بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا ، للاخلال بواجب
الاستقبال .
( 3 ) قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر وإن أدى
قتلها إلى عمل كثير :
فعن أبي هريرة أن النبي صلى لاله عليه وسلم قال : ( اقتلوا الأسودين ( 1 )
في الصلاة : الحية والعقرب ) رواه أحمد وأصحاب السنن . الحديث حسن
صحيح .
( 4 ) المشي اليسير لحاجة :
فعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت
والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه .
ووصفت أن الباب في القبلة . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .
ومعنى أن الباب في القبلة ، أي جهتها . فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح
الباب وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه
هامش
( 1 ) اقتلوا الأسودين : يطلق على الحية والعقرب لفظ الأسودين تغليبا ، ولا يسمى بالأسود في
الأصل إلا الحية .