ما في بيته واطلعت عائشة على الامرين . ويقوي الأول ما رواه أحمد
وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج ، قال
أبو جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها .
وإذا صلى أربعا قبلها أو بعدها الأفضل أن يسلم بعد كل ركعتين ، ويجوز
أن يصليها متصلة بتسليم واحد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة
الليل والنهار مثنى مثنى ) رواه أبو داود بسند صحيح .
قضاء سنتي الظهر :
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر
صلاهن بعدها . رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . وروى ابن ماجة
عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر
صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ( 1 ) .
هذا في قضاء الراتبة القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه
أحمد عن أم سلمة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، وقد
أتي بمال ، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر ، فصلى العصر ثم انصرف
إلي ، وكان يومي ، فركع ركعتين خفيفتين ، فقلنا : ما هاتان الركعتان يا رسول
الله ، أمرت بهما ؟ قال : ( لا . . ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر
فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما ( 2 ) )
رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر .
سنة المغرب
يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين لما تقدم عن ابن عمر أنهما من الصلاة
التي لم يكن يدعها النبي صلى الله عليه وسلم .
هامش
( 1 ) السنن القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة .
( 2 ) في بعض الروايات فقلت : يا رسول الله أتمضيهما إذا فاتا ؟ قال : ( لا ) قال البيهقي :
هي رواية ضعيفة .