( 6 ) قضاؤها :
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يصل ركعتي
الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها ) رواه البيهقي ، قال النووي : وإسناده جيد .
وعن قيس بن عمر أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في
الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم
قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : ( ما هذه الصلاة ؟ ) فأخبره ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل
شيئا . رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي . قال
العراقي : إسناده حسن . وروى أحمد والشيخان عن عمران بن حصين أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا
بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ( 1 ) ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى
ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ثم صلى الفجر .
وظاهر الأحاديث أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ، سواء
كان فواتها لعذر أو لغير عذر وسواء فاتت وحدها أو مع الصبح .
سنة الظهر
ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان ، وإليك بيانها مفصلا :
ما ورد في أنها أربع ركعات :
1 - عن ابن عمر قال : حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر
ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ،
وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري .
2 - وعن المغيرة بن سليمان قال : سمعت ابن عمر يقول : كانت صلاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ،
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الصبح . رواه أحمد
بسند جيد .
هامش
( 1 ) أي تحولوا حتى ارتفعت الشمس .