صلاة أخرى ، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ، ولا يعيد ما صلاة بالأول .
متى يسقط الاستقبال :
استقبال القبلة فريضة ، لا يسقط إلا في الأحوال الآتية :
( 1 ) صلاة النفل للراكب :
يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته ، يومي بالركوع والسجود ، ويكون
سجوده أخفض من ركوعه ، وقبلته حيث اتجهت دابته . فعن عامر بن ربيعة
قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به .
رواه البخاري ومسلم ، وزاد البخاري : يومئ ، والترمذي : ولم يكن يصنعه
في المكتوبة ( 1 ) . وعند أحمد ومسلم والترمذي : أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به ، وفيه
نزلت : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) . وعن إبراهيم النخعي قال : كانوا
يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت ، وقال ابن حزم : وهذه حكاية عن
الصحابة والتابعين ، عموما في الحضر والسفر .
( 2 ) صلاة المكره والمريض والخائف :
الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن
استقبالها ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا
منه ما استطعتم ) .
وفي قول الله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) قال ابن عمر رضي
الله عنهما : مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ، رواه البخاري .
كيفية الصلاة
جاء الأحاديث عن سول الله صلى الله عليه وسلم مبينة كيفية الصلاة
وصفتها . ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين : الأول من فعله صلى الله عليه وسلم ،
والثاني من قوله :
هامش
( 1 ) ( المكتوبة ) : الفريضة . والايماء الإشارة بالرأس إلى السجود .