بعضها عن جابر فراجع صفحتي 77 و 78 من كتابنا هذا .
ومنهم عبد الله بن عمر كما هو ثابت عنه . أخرج الإمام أحمد في صفحة 95
من الجزء الثاني من مسنده من حديث عبد الله بن عمر قال : سأل رجل ابن عمر
عن متعة النساء فقال : والله لقد سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ليكونن قبل
يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ا ه .
ونقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني في نكاح المتعة من روضته
البهية عن صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء
فقال : هي حلال . فقال : إن أباك قد نهى عنها . فقال ابن عمر : أرأيت إن
كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ( ص ) أتترك السنة وتتبع قول أبي ؟ !
ا ه .
ومنهم عبد الله بن مسعود ، كما هو مقرر معلوم ، أخرج البخاري ومسلم في
الصحيحين ، واللفظ للأول في الصفحة الثانية أو الثالثة من كتاب النكاح عن
عبد الله " ابن مسعود " قال : كنا نغزوا مع رسول الله ( ص ) وليس لنا شئ
فقلنا ؟ : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم
قرأ علينا " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا
إن الله لا يحب المعتدين " ا ه .
وأنت تعلم أن استشهاده بالآية دال على قوله بإباحة المتعة وإنكاره على
من حرمها كما صرح به كل من شرح صحيح البخاري .
ومنهم عمران بن حصين فيما صح عنه ، وقد نقل فخر الدين الرازي أثناء بحثه
عن حكم متعة النساء في تفسير آيتها من تفسيره الكبير عن عمران بن حصين قال :
أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله ( ص ) بالمتعة
وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء " قال الرازي " يريد عمر ا ه .
الفصول المهمة في تأليف الأمة — صفحة 80
مساهمون: السيد عبد الحسين شرف الدين
ص٨٠