باب 109 - استحباب مباشرة كبار الأمور والاستنابة فيما سواها
( 3141 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : باشر كبار أمورك وكل ما شف منها إلى
غيرك قلت : ضرب أي شئ ؟ قال : ضرب اشرية العقار وما أشبهها .
ورواه الصدوق في الفقيه ، مرسلا .
( 3142 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن الجهم ، عن الأرقط قال : قال
هامش
الباب 109
فيه حديثان
1 - الكافي ، 5 / 90 ، كتاب المعيشة ، باب مباشرة الأشياء بنفسه ، الحديث 1 .
الفقيه ، 3 / 169 ، كتاب المعيشة ، باب المكاسب والفوائد ، الحديث 3638 .
الوسائل ، 17 / 72 ، كتاب التجارة ، الباب 25 ، من أبواب مقدماتها ، الحديث 1 ( 22018 ) .
الوافي ، 17 / 78 ، الحديث 3 ( 16895 ) .
في الفقيه : باشر كبائر أمورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك فقيل ضرب أي شئ . . .
في الكافي والوافي : باشر كبار أمورك بنفسك ، وفي الحجرية وفي العيون : كبائر .
في الوسائل ، وكل ما شق ( شف - خ - ل ) منها إلى غيرك قلت ، وفي الحجرية : وكل ما شئت
منها إلى غيرك قال : ضرب .
في الوافي : وكل ما سفل إلى غيرك قلت .
2 - الكافي ، 5 / 91 ، كتاب المعيشة ، باب مباشرة الأشياء بنفسه ، الحديث 2 .
الفقيه ، 3 / 169 ، المصدر السابق ، الحديث 3639 .
الوسائل ، 17 / 72 ، كتاب التجارة ، الباب 25 ، من أبواب مقدماتها ، الحديث 2 ( 22019 ) .
الوافي ، 17 / 78 ، الحديث 4 ( 16896 ) .
البحار ، 78 / 265 ، كتاب الروضة ، باب مواعظ الصادق ( ع ) ، الحديث 175 ، نحوه .
في الحجرية : ذوي الحسب .
في الفقيه : ولا تلي شراء دقائق . وفيه : للمرء المسلم ذي الدين والحسب .
في الوسائل : عمر بن إبراهيم . وفيه : ولاتل .
في الوافي : ذي الحسن والدين .