أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد الاصفهاني ، عن
سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن
اختلاف الناس في الحج ، إلى أن قال : قلت : فيعتد بشئ من أمر الجاهلية ؟ فقال : إن
أهل الجاهلية ضيعوا كل شئ من دين إبراهيم ( ع ) إلا الختان ( 1 ) والتزويج والحج
فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها .
باب 113 - ألذ اللذات
( 3146 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ،
عن علي بن حسان ، عن بعض أصحابنا قال : سألنا أبا عبد الله ( ع ) ، أي شئ ألذ ؟
قال : فقلنا غير شئ ، فقال هو : ألذ الأشياء ، مباضعة النساء ( 1 ) .
هامش
في العلل : سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض ، بدل ما في الحجرية : المقري عن
فضل .
في النسختين : محمد بن الحسين بن أحمد بن الوليد وهو غلط فلذا غيرناه طبقا لنسخة ( م ) .
في العلل والبحار : قلت أفيعتد ، وفيهما : كل شئ من دون إبراهيم ( ع ) إلا الختان .
في الحجرية : ولم يضيعوا لها .
( 1 ) الختان في زمن الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن الختان واجب ، سمع منه ( م ) .
الباب 113
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي ، 5 / 321 ، كتاب النكاح ، باب حب النساء ، الحديث 8 .
الوافي الحجرية ، 3 / 10 ، الجزء 12 ، كتاب النكاح ، باب حب النساء .
الوسائل ، 20 / 23 ، كتاب النكاح ، الباب 3 ، من أبواب مقدماته وآدابه ، الحديث 6 ( 24927 ) .
في الكافي والوسائل : سألنا أبو عبد الله ، وهو الصحيح .
في الكافي : أي الأشياء الذ . . . كما في الوافي .
قد ذكر مباضعة النساء في نسختي الكتاب بعنوان باب جديد ، مع أنه من تتمة الحديث
والأحاديث بعد هذا تتمة للباب كما في نسخة ( م ) .
( 1 ) يعني مجامعة النساء ، سمع منه ( م ) .