رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يكره السواد إلا في ثلاثة ، الخف والعمامة والكساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
( 2996 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال :
كان رسول الله ( ص ) يكره السواد إلا في ثلاث ، الخف والعمامة والكساء .
ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا .
( 2997 ) 3 - ورواه في العلل والخصال ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله يرفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) مثله .
باب 41 - أنه ينبغي للشيعة أن يتزينوا بما قدروا عليه ( * )
( 2998 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
هامش
البحار ، 83 / 249 ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن الصلاة في الحرير ، الحديث 13 .
في الوسائل والكافي والتهذيب : رفعه عن أبي عبد الله .
2 و 3 - الكافي ، 6 / 449 ، كتاب الزي والتجمل ، باب لبس السواد ، الحديث 1 .
الفقيه ، 1 / 251 ، لباس المصلي ، الحديث 768 .
علل الشرائع ، 2 / 347 ، الباب 56 ، باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد ،
الحديث 3 .
الخصال ، 1 / 148 ، الباب 3 ، الحديث 179 .
الوسائل ، 4 / 382 ، كتاب الصلاة ، الباب 19 ، من أبواب لباس المصلي ،
الحديث 2 ( 5462 ) .
الوافي ، 20 / 711 ، أبواب الملابس ، الحديث 3 ( 20308 ) .
في الكافي : أحمد عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله ( ص ) يكره السواد . . .
في نسختنا الحجرية : أحمد بن عبد الله ، والظاهر أن الصحيح ما في المتن وأنه البرقي .
الباب 41
فيه حديثان
* يستحب الزينة للشيعة ، سمع منه ( م ) .
1 - الكافي ، 6 / 480 ، كتاب الزي والتجمل ، باب النوادر ، الحديث 12 .
صفات الشيعة ، 15 / 31 .