إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : كفى بالمرء خزيا ، أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره .
( 3003 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان
بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الشهرة ، خيرها ( 1 ) وشرها في النار .
( 3004 ) 4 - وروي : الاشتهار بالعبادة ، ريبة .
باب 44 - أنه لا ينبغي التختم بغير الفضة
( 3005 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
وفي البحار : أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة مشهورة قلت : وما الدابة المشهورة قال :
البلقاء .
3 - الكافي ، 6 / 445 ، كتاب الزي والتجمل ، باب كراهية الشهرة ، الحديث 3 .
الوسائل ، 5 / 24 ، كتاب الصلاة ، الباب 12 ، من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 3 ( 5791 ) .
الوافي ، 20 / 710 ، الحديث 3 ( 20304 ) .
في النسخة الحجرية : خيرها شرها .
( 1 ) أي بسبب الريا وشرها ظاهر ، سمع منه ( م ) .
4 - الفقيه ، 4 / 394 ، باب النوادر ، مواعظ الصادق ( ع ) ، الحديث 5840 .
البحار ، 72 / 297 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الرياء ، الحديث 27 .
وفي البحار ، 77 / 113 ، كتاب الروضة ، باب جوامع وصايا النبي ( ص ) ، الحديث 2 .
في الفقيه : وروى يونس بن ظبيان ، عن الصادق جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الاشتهار
بالعبادة ريبة ، الحديث .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 - الكافي ، 6 / 468 ، كتاب الزي والتجمل ، باب الخواتيم ، الحديث 6 .
الوسائل ، 5 / 78 ، كتاب الصلاة ، الباب 46 ، من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 3 ( 5967 ) .
الوافي ، 20 / 762 ، الحديث 7 ( 20445 ) .
وفي الكافي والوسائل : الحسن بن راشد وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات ، فما في الحجرية :
الحسين ، سهو .