محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سئلت أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟
قال : لا بأس بذلك .
( 2994 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن
الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن لبس فراء السمور والسنجاب
والحواصل ( 1 ) وما أشبهها والناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف
الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب .
أقول : لعل استثناء الثعالب على وجه الكراهة لوجود المعارض وقد ورد استثناء
الميتة ونجس العين لأنه ميتة لا تقع عليه الذكاة ( 2 ) .
باب 40 - كراهة لبس الثياب السواد إلا ما استثنى ( * )
( 2995 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
هامش
الوسائل ، 4 / 352 ، كتاب الصلاة ، الباب 5 ، من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 ( 5365 ) .
الوافي ، 20 / 721 ، أبواب الملابس ، الحديث 9 ( 20336 ) .
2 - التهذيب ، 2 / 369 ، الباب 17 ، باب ما به يجوز الصلاة فيه ، الحديث 65 ( 1533 ) .
الوسائل ، 4 / 352 ، كتاب الصلاة ، الباب 5 ، من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 ( 5366 ) .
الوافي ، 20 / 721 ، الحديث 8 ( 20335 ) .
في الوسائل والوافي : عن لبس الفراء والسمور .
( 1 ) نوع من الطيور ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) في ( م ) : الزكاة ، وهو سهو .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
* العباء والعمامة والخف ، سمع منه ( م ) .
1 - الكافي ، 3 / 403 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ،
الحديث 29 .
التهذيب ، 2 / 213 ، الباب 11 ، باب ما يجوز الصلاة فيه ، الحديث 143 ( 835 ) .
الوسائل ، 4 / 382 ، كتاب الصلاة ، الباب 19 ، من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 ( 5461 ) .