محمد قال : قال جعفر بن محمد ( ع ) : نهى رسول الله ( ص ) عن الدواء الخبيث ( 1 ) ، أن
يتداوى به .
( 2765 ) 10 - وعن عبد الله بن جعفر ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن
يعجن به ، إنما هو اضطرار ؟ فقال : لا والله ، لا يحل للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى
به ، وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به ، فلا شفا الله
أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير .
( 2766 ) 11 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال ، قال : وجدت
في بعض كتبي عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن
ابن أبي يعفور قال : كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتد به ، شرب الحسو من
هامش
( 1 ) مخصوص بالمحرمات . سمع منه ( م ) .
10 - طب الأئمة ( ع ) ، 62 ، دواء يعجن بالخمر وشحم الخنزير .
الوسائل ، 25 / 346 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 20 ، من أبواب الأشربة المحرمة ،
الحديث 10 ( 32090 ) .
البحار ، 62 / 88 ، الباب 52 ، باب التداوي بالحرام ، الحديث 15 .
في طب الأئمة ( ع ) : لا يجوز أن يعجن بغيره . . . لا يحل لمسلم . . . شفاء خمر وشحم خنزير .
في الوسائل : يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به فلا شفى الله أحدا . . .
11 - الرجال للكشي ، 247 / 459 ، في عبد الله بن أبي يعفور .
الوسائل ، 25 / 347 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 20 ، من أبواب الأشربة المحرمة ،
الحديث 11 ( 32591 ) .
البحار ، 62 / 85 ، الباب 52 ، باب التداوي بالحرام ، الحديث 7 .
في رجال الكشي : كان إذا أصابته هذه الأرواح فإذا اشتدت . . . فأخبره بوجعه وشربه فقال
له : يا بن أبي يعفور . . . لا أذوق منه قطرة أبدا فآيسوا منه وكان بهم على شئ ولا يحارف فلما
سمعوا أيسوا منه واشتد به الوجع أياما . . . حتى مات رحمة الله عليه .
في الوسائل : فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فتسكن عنه . . . يا ابن أبي يعفور ، لا تشربه
فإنه حرام ، إنما هذا شيطان موكل . . . قطرة فيئسوا منه .