النبيذ فسكن عنه ، فدخل على أبي عبد الله ( ع ) إلى أن قال : فأخبره بوجعه وشربه
النبيذ فقال له : يا بن أبي يعفور ، لا تشربه فإنه حرام ، إنما هذا شيطان موكل بك فلو قد
يئس منك ذهب ، فلما رجع إلى الكوفة هاج به وجع أشد ما كان ، فأقبل أهله عليه
فقال : لا والله لا أذوقن منه قطرة فيئسوا منه واشتد به الوجع أياما ، ثم أذهب الله عنه
فما عاد إليه حتى مات .
( 2767 ) 12 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده ، عن الفضل
بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : والمضطر لا يشرب الخمر لأنها
تقتله .
( 2768 ) 13 - وفي العلل ، عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ، عن علي بن
محمد بن زياد ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المضطر لا يشرب الخمر ، فإنها
لا تزيده إلا شرا ، ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة .
( 2769 ) 14 - قال : وروي : لا تزيده إلا عطشا .
هامش
12 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ، 2 / 126 ، الباب 35 ، ما كتبه الرضا ( ع ) في محض الإسلام ، الحديث 1 .
الوسائل ، 25 / 347 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 20 ، من أبواب الأشربة المحرمة ،
الحديث 12 ( 32092 ) .
البحار ، 62 / 91 ، الباب 52 ، باب التداوي بالحرام ، الحديث 24 .
الحديث طويل وصدره هكذا : سئل المأمون علي بن موسى الرضا ( ع ) أن يكتب له محض
الإسلام ، على سبيل الايجاز والاختصار فكتب ( ع ) له : إن محض الإسلام . . . المضطر
لا يشرب الخمر ، لأنها تقتله ، الحديث .
في الحجرية : المضطر لا يشرب الخمر لأنها تقبله .
13 و 14 - علل الشرائع ، 2 / 478 ، الباب 227 ، الحديث 1 .
الوسائل ، 25 / 347 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 20 ، من أبواب الأشربة المحرمة ،
الحديث 13 ( 32093 ) .
تفسير البرهان ، 1 / 174 .