عن أبيه قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فقال له رجل : إن بي أرواح البواسير ، وليس
يوافقني إلا شرب النبيذ قال : فقال : ما لك ولما حرم الله ورسوله ، يقول ذلك ثلاثا ،
عليك بهذا المريس ( 1 ) الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه
بالعشى فقال : هذا ينفخ البطن قال : فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا ، عليك
بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال : فقلنا : فقليله وكثيره حرام قال : نعم ، قليله
وكثيره حرام .
( 2759 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن دواء عجن بالخمر ؟
فقال : لا والله ، ما أحب أن أنظر إليه ( 1 ) فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير ، أو
لحم الخنزير ترون أناسا يتداوون به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 2760 ) 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
هامش
( 1 ) الذي يخرج مائه سواء كان ثمرا أو غيره ، سمع منه ( م ) .
4 - الكافي ، 6 / 414 ، كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية ،
الحديث 4 .
التهذيب ، 9 / 113 ، الباب 4 ، في الذبائح والأطعمة ، الحديث 225 ( 490 ) .
الوافي ، 20 / 639 .
الوسائل ، 25 / 345 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 20 ، من أبواب الأشربة المحرمة ،
الحديث 4 ( 32084 ) .
البحار ، 62 / 89 ، الباب 52 ، باب التداوي بالحرام ، الحديث 18 .
في الكافي والتهذيب والوافي : وإن أناسا ليتداوون به .
في الوسائل : ترون أناسا يتداوون به .
في النسختين : بدل " عجن " " الحجن " وهو تصحيف .
( 1 ) فيه نهي عن النظر إلى الخمر ، لعله سمع منه ( م ) .
5 - الكافي ، 6 / 414 ، كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية ،
الحديث 8 .