بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها ( 1 ) وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها
ولا يعتقون بعتقها .
باب 4
( 2128 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : * ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم
خيرا ) * ( 1 ) قال : إن علمتم لهم دينا ومالا .
( 2129 ) 2 - وروي : الجواز مع عدم المال .
باب 5
( 2130 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : المكاتب إذا أدى شيئا أعتق منه بقدر ما أدى ، إلا
هامش
( 1 ) إن كان أمه عتق من الثلث فالولد حر وإن لم يعتق فولده عبد ، سمع منه ( م ) .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب المكاتبة ، الباب 1 ( باب استحباب
مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال أو كسب ) .
الجديد ، 23 : 137 / 1 ( 29254 ) ، القديم ، 16 : 83 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 187 / 10 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 270 / 984 .
الآية الشريفة ، النور ، 24 : 33 .
( 1 ) يدل على أن مفهوم الشرط ليس بمعتبر ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 2 ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال ) .
الجديد ، 23 : 139 / 1 ( 29261 ) ، القديم ، 16 : 84 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 187 / 11 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 272 / 995 .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب المكاتبة ، الباب 4 ( باب أن المكاتب
المطلق بعتق منه بقدر ما أدى ، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق ، ولا ينعتق منه شئ ، حتى
يؤدي جميع مال الكتابة ، وأن كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع ، وجملة من
أحكام الكتابة ) .
الجديد ، 23 : 141 / 2 ( 29264 ) ، القديم ، 16 : 85 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 186 / 6 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 266 / 970 .
في الوسائل : أعتق بقدر . . . إن هو عجز فهو . . .