كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء
أبواب
باب 1
( 2123 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ فقال :
هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد
فهو حر من ثلثه .
( 2124 ) 2 - وروي : أن التدبير عدة ( 1 ) وليس بشئ واجب ، فإذا مات كان المدبر
هامش
الباب 1
في حديثان
1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب التدبير ، الباب 1 ( باب جواز بيع المدبر
وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته ، وإصداقه ووطئ المدبرة ) .
الجديد ، 23 : 115 / 1 ( 29214 ) ، القديم ، 16 : 71 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 185 / 9 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 259 / 943 ، والاستبصار ،
4 : 27 / 90 .
في الحجرية : . . . مملوكا ثم . . .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 23 : 116 / 2 ( 29215 ) ، القديم ، 16 : 71 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 185 / 10 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 260 / 944 .