باب 7
( 2134 ) 1 - أوصى علي عليه السلام في أمهات الأولاد : أيما امرأة منهن لها ولد فهي
من نصيب ( 1 ) ولدها .
هامش
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب الاستيلاء ، الباب 6 ( باب أن أم الولد إذا
كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيدها
قبل ، أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب ) .
الجديد ، 23 : 177 / 5 ( 29336 ) ، القديم ، 16 : 108 / 5 .
نقله عن مسائل علي بن جعفر : 147 / 184 .
في الوسائل : . . . كان لها ولد . . . . وفي الحجرية : كان لهما ولد .
( 1 ) يعني من نصيب ولدها عتق ، سمع منه ( م ) .