وهو مدرك ، من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبير 1 .
باب 6
( 2120 ) 1 - قال عليه السلام : الولاء لمن أعتق .
( 2121 ) 2 - وقال عليه السلام : الولاء لحمة ( 1 ) كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب .
باب 7
( 2122 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن السايبة ( 1 ) فقال : أنظر في القرآن ، فما كان
هامش
الباب 6
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 35 ( باب أن الميراث والولاء لمن أعتق ، رجلا كان المعتق أو امرأة ) .
الجديد ، 23 : 61 / 1 ( 29107 ) ، القديم ، 16 : 38 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 197 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 249 / 905 .
2 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 42 ( باب أنه لا يصح بيع الولاء ، ولا هبته ولا اشتراطه ) .
الجديد ، 23 : 75 / 2 ( 29136 ) ، القديم ، 16 : 47 / 2 .
نقله عن التهذيب : 8 : 255 / 926 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 133 / 3494 ، الباب 51 ،
باب ولاء المعتق ، الحديث 1 .
في الوسائل : . . . لا تباع ولا توهب .
( 1 ) أي قرابة كقرابة النسب ، سمع منه ( م ) .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 43 ( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لا حد عليه إلا ضامن جريرة أو الإمام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق ) .
الجديد ، 23 : 77 / 1 ( 29142 ) ، القديم ، 16 : 48 / 1 .
الابة الشريفة : النساء ، 4 / 92 .
نقله عن التهذيب : 8 : 256 / 930 ، والاستبصار ، 4 : 26 / 85 ، وأشار إليه عن الفقيه ،
3 : 136 / 3504 ، الباب 51 ، باب ولاء المعتق ، الباب 11 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ،
7 : 171 / 2 .
في الوسائل : . . . إلا الله عز وجل ، فما كان ولائه لله عز وجل فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولائه
لرسول الله صلى الله عليه وآله .