باب 4
( 2116 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل عبد مثل ( 1 ) به فهو حر .
( 2117 ) 2 - وقضى علي عليه السلام فيمن نكل بمملوكه : أنه حر لا سبيل له عليه سايبة
يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه .
( 2118 ) 3 - وقال عليه السلام : إذا عمي المملوك فلا رق عليه .
باب 5
( 2119 ) 1 - قال علي عليه السلام : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية
هامش
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 22 ( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصيا ) .
الجديد ، 23 : 43 / 1 ( 29068 ) ، القديم ، 16 : 26 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 189 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 223 / 801 .
( 1 ) أي قطع عضوه والنكول أيضا بمعناه ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 23 : 43 / 2 ( 29069 ) ، القديم ، 16 : 26 / 2 .
نقله عن التهذيب : 8 : 223 / 802 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 172 / 9 ، وإلى مثله
عن الفقيه ، 3 : 144 / 3519 ، الباب 53 ، باب الحرية ، الحديث 5 ، وأشار إليه عن المقنع ، 471 ،
باب العتق ، والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك .
3 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 23 ( باب أن المملوك إذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق ، لا إذا
صار أشل أو أعرج أو أعور ) .
الجديد ، 23 : 45 / 2 ( 29072 ) ، القديم ، 16 : 27 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 189 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 222 / 798 ، وأشار إلى نحوه
عن الفقيه ، 3 : 141 / 3517 ، الباب 53 ، باب الحرية ، الحديث 3 .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب العتق ، الباب 29 ( باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار
أو البينة ، وإن من بيع في الأسواق ولم ينكر ، أو أقر بالرق ، أو ثبت رقه ، ثم ادعى الحرية لم يقبل
إلا ببينة ) .
الجديد ، 23 : 54 / 1 ( 29092 ) ، القديم ، 16 : 33 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 195 / 5 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 141 / 3515 ، الباب 53 ،
باب الحرية ، الحديث 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 235 / 845 .