كفارة ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
( 2097 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فإن حنث فليس
له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة .
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الظهار ، الباب 15 ( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
أخرى ، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر ) .
الجديد ، 22 : 331 / 8 ( 28723 ) ، القديم ، 15 : 528 / 8 .
نقله عن التهذيب : 8 : 19 / 61 ، والاستبصار ، 3 : 266 / 954 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ،
8 : 11 / 37 ، والاستبصار ، 3 : 259 / 927 . في ( م ) فليس أن .