باب 2
( 2095 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ( 1 ) أو
أكثر ؟ قال عليه السلام : عليه مكان كل مرة كفارة .
باب 3
( 2596 ) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ؟ قال : يكفر لكل
واحدة كفارة .
وسئل عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه ؟ قال : عليه لكل واحدة
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الظهار ، الباب 13 ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه
لكل ظهار كفارة ) .
الجديد ، 22 : 325 / 4 ( 28710 ) ، القديم ، 15 : 524 / 4 .
نقله عن التهذيب : 8 : 22 / 70 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 22 / 71 ، والاستبصار ،
3 : 262 / 940 ، وأشار إلى نحوه عن الفقيه ، 3 : 531 / 4834 ، الباب 171 ، باب الظهار ،
الحديث 9 .
في الوسائل : . . . أو أكثر ما عليه ؟ . . .
( 1 ) أي نوى في كل مرة ظهارا ، سمع منه ( م ) .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الظهار ، الباب 14 ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل
واحدة كفارة ، وإن كان بلفظ واحد ) .
الجديد ، 22 : 327 / 2 ( 28714 ) ، القديم ، 15 : 525 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 158 / 20 .
في الوسائل : . . . عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق . . .