باب 2
( 2099 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص بها أربعة
أشهر ، ثم يأخذ بعد الأربعة أشهر ، فإن لم يف جبر على الطلاق .
باب 3
( 2100 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل آلى على نفسه أن لا يقرب امرأته ثلاثة
أشهر ؟ قال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر .
باب 4
( 2101 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد ( 1 )
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الايلاء ، الباب 5 ( باب أنه لا يقع الايلاء ، إلا إذا
حلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر ، أو حلف مطلقا ) .
الجديد ، 22 : 344 / 1 ( 28749 ) ، القديم ، 15 : 537 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 130 / 2 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 524 / 4824 ، الباب 170 ، باب
الايلاء ، الحديث 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 2 / 1 .
في الوسائل : . . . فإن لم يفئ جبر على الطلاق .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الايلاء ، الباب 5 ( باب أنه لا يقع الايلاء إلا إذا
حلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر ، أو حلف مطلقا ) .
الجديد ، 22 : 345 / 2 ( 28750 ) ، القديم ، 15 : 538 / 1 .
نقله عن التهذيب : 8 : 6 / 12 ، والاستبصار ، 3 : 253 / 907 .
في الوسائل : رجل آلى أن لا يقرب . . .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 6 ( باب أن كل من عجز
عن الكفارة أجزأه الاستغفار ، وحكم الظهار في ذلك ) .
الجديد ، 22 : 368 / 3 ( 28801 ) ، القديم ، 15 : 555 / 3 .
نقله عن التهذيب : 8 : 320 / 1188 .
وقد وقع الخلط في النسخة الحجرية بين الحديث الأول والثاني وقد وافقنا الوسائل .