كتاب الظهار
( 1 )
أبواب
باب 1
( 2093 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا
غضب ولا يكون إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
( 2094 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق .
هامش
( 1 ) أي بمنزلة الطلاق في زمن الجاهلية ، سمع منه ( م ) .
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الظهار ، الباب 2 ( باب أنه لا يقع الظهار إلا في طهر ، لم يجامعها فيه وشهادة
شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار ) .
الجديد ، 22 : 307 / 1 ( 28658 ) ، القديم ، 15 : 509 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 153 / 1 وأشار إلى مثله عن تفسير القمي ، 2 : 354 .
في الوسائل : . . . ولا يكون ظهار إلا في طهر . . .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 22 : 307 / 3 ( 28660 ) ، القديم ، 15 : 509 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 154 / 5 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 526 / 4827 ، الباب 171 ،
باب الظهار ، الحديث 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 13 / 44 ، والاستبصار ، 3 : 261 / 935 .