باب 14
( 2079 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في
مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه ، قيل : فإن طال به المرض ؟ فقال : ما
بينه وبين سنة .
باب 15
( 2080 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة تحت عبد ،
فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة إقراء وإن كان حر تحته أمة ، فطلاقها تطليقتان وعدتها
قرءان ( 1 ) .
هامش
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 22 ( باب أن المريض إذا طلق
بائنا أو رجعيا للأضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوج ، وإن ماتت لم يرثها إلا في العدة
الرجعية ) .
الجديد ، 22 : 151 / 1 ( 28249 ) ، القديم ، 15 : 384 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 122 / 7 وفي ، 7 : 134 / 5 .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 40 ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان ، وإن
كان زوجها حرا ، وإن كانت تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ) .
الجديد ، 22 : 256 / 1 ( 28530 ) ، القديم ، 15 : 469 / 1 .
وكذا في الوسائل ، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 167 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 134 / 466 ، والاستبصار ،
3 : 335 / 1193 .
في الحجرية : السنة في النساء فإن كانت . . . وإن كان الحر تحته أمة . في الوسائل : فطلاقه
تطليقتان . وفي تعليقته : في المصدر : فطلاقها . . .
في نسخة ( م ) بدل تطليقتان : تطليقتان ، وهو سهو .
( 1 ) أي طهران ، سمع منه ( م ) .