طلاقه ولا يمينه بشئ ، يرد إلى كتاب الله .
باب 8
( 2072 ) 1 - قال الباقر عليه السلام : خمس يطلقن على كل حال ، الحامل المتبين
حملها ( 1 ) والتي لم يدخل بها زوجها والغايب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد
يئست من المحيض .
باب 9
( 2073 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة ؟ فقال : ألزموهم ( 1 )
هامش
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 25 ( باب جواز طلاق زوجة
الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال ، وإن كان الحيض أو في
طهر الجماع ) .
الجديد ، 22 : 54 / 2 و 1 ( 4 و 28003 ) ، القديم ، 5 1 : 305 / 2 و 1 .
نقله عن الفقيه : 3 : 517 / 4809 ، الباب 164 ، باب اللاتي يطلق على كل حال ، وفي ،
3 : 516 / 4808 ، نفس الباب ، وأيضا أشار إلى نحوه عن الكافي ، 6 : 79 / 1 و 3 ، وإلى مثله
عن التهذيب ، 8 : 61 / 198 ، وإلى مثله عن الاستبصار ، 3 : 294 / 1034 .
( 1 ) وإن كانوا في طهر المواقعة وإن كانوا في الحيض ، سمع منه ( م ) .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 30 ( باب أن المخالف إذا كان يعتقد
وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه ، جاز إلزامه
بمعتقده ) .
الجديد ، 22 : 73 / 5 ( 28056 ) ، القديم ، 15 : 321 / 5 .
نقله عن التهذيب : 8 : 58 / 190 ، والاستبصار ، 3 : 292 / 1031 .
في الوسائل : . . . على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ . . . ما ألزموه أنفسهم . . .
( 1 ) أي موافق اعتقاد طلاق النواصب فإنه جائز على اعتقاد هم لا على اعتقادنا ، سمع منه ( م ) .