من ذلك ما ألزموا به أنفسهم وتزوجوهن ، فلا بأس بذلك .
باب 10
( 2074 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو
مبرسم ( 1 ) أو مجنون أو مكره .
( 2075 ) 2 - وقال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين .
باب 11
( 2076 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ما للنساء وللتخيير ، إنما ذلك شئ خص الله به
هامش
الباب 10
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 32 ( باب أنه يشترط في صحة
الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين ) .
الجديد ، 22 : 77 / 3 ( 28068 ) ، القديم ، 15 : 324 / 3 .
نقله عن الكافي : 6 : 126 / 6 .
في الوسائل : أو الصبي . . .
وأيضا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 34 ، الحديث 3 .
( 1 ) أي وجع يضر بالعقل ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 32 .
الجديد ، 22 : 77 / 2 ( 28067 ) ، القديم ، 15 : 324 / 2 .
نقله عن الكافي ؟ 6 : 24 / 5 ، ورواه في التهذيب ، 8 : 75 / 254 .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 41 ( باب أن من خير امرأته لم يقع
بها طلاق بمجرد التخيير ، وإن اختارت نفسها ، فإن وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع
مع الشرائط ) .
الجديد ، 22 : 96 / 13 ( 28115 ) ، القديم ، 15 : 338 / 13 .
نقله عن الفقيه : 3 : 519 / 4815 ، الباب 165 ، باب التخيير ، الحديث 6 .