نبيه صلى الله عليه وآله .
باب 12
( 2077 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على
العدة فليس بشئ .
باب 13
( 2078 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن المريض له أن يطلق ؟ قال : لا ، وله أن يتزوج
إن شاء ، فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل .
هامش
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 1 ( باب كيفية طلاق السنة ،
وجملة من أحكامه ) .
الجديد ، 22 ؟ 103 / 1 ( 28132 ) ، القديم ، 15 : 344 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 65 / 6 ، وفي التهذيب ، 8 : 26 / 83 .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الباب 21 ( باب كراهة طلاق
المريض وجواز تزويجه ، فإن دخل صح ، وإلا بطل ، ولا مهر ولا ميراث ) .
الجديد ، 22 : 150 / 2 ( 28246 ) ، القديم ، 15 : 383 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 121 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 77 / 259 ، والاستبصار ، 3 : 303 /
1078 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 545 / 4876 ، الباب 74 1 ، باب طلاق المريض ،
الحديث 2 .
في الوسائل : . . . له أن يطق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ولكن له . . .