( 1922 ) 2 - وروي : أول ما يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث .
باب 10
( 1923 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الوصي الذي يوصي إليه ، يكون ضامنا لما دفع إليه
إذا وجد ربه الذي ( 1 ) أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
باب 11
( 1924 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : جزء من
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 329 / 1 ( 24708 ) ، القديم ، 13 : 406 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 23 / 3 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 193 / 5437 ، الباب 88 ، باب أول
ما يبدأ به من تركه الميت ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 171 / 698 .
في الوسائل : أول شئ . . . .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 36 ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له
أو الغريم أو الوارث فلم يفعل فهو ضامن ) .
الجديد ، 19 : 346 / 1 ( 24736 ) ، القديم ، 13 : 417 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 553 / 1 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه : 2 : 30 / 1617 ، الباب 5 ، باب
الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، الحديث 21 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 4 : 47 / 125 .
ليس في الحجرية : الذي .
( 1 ) أي الموصى له أو غيره ، سمع منه .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 54 ( باب حكم من أوصى بجزء من ماله ) .
الجديد ، 19 : 381 / 3 ( 34805 ) ، القديم ، 13 : 443 / 3 .
الآية الشريفة : البقرة ، 2 : 260 .
نقله عن الكافي : 7 : 40 / 2 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 5 0 76 / 2 4 5 ، الباب 100 ، باب الوصية
بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير ، الحديث 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 208 / 825 .
في الوسائل : . . . قال الله عز وجل : ثم اجعل . . . عشرة أجبال .