هذا ، فغلامي فلان حر ؟ فقال : يرد من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء .
( 1916 ) 2 - وقال عليه السلام : أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء
ويسترق من كان أعتق ويعتق من كان استرق .
( 1917 ) 3 - وقال عليه السلام : للموصي أن يرجع في وصيته ، في صحة أوصى أو مرض .
باب 7
( 1918 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس
له أن يرد وصيته ( 1 ) وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم
يقبل .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 305 / 9 ( 24659 ) ، القديم ، 13 : 387 / 9 .
نقله عن التهذيب : 9 : 191 / 767 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 307 / 14 ( 24664 ) ، القديم ، 13 : 388 / 14 .
نقله عن التهذيب : 8 : 258 / 940 ، والاستبصار ، 4 : 30 / 104 .
في الوسائل : . . . في وصيته أوصى في صحة أو مرض .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 23 ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن
أوص إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية ) .
الجديد ، 19 : 319 / 1 ( 24688 ) ، القديم ، 13 : 398 / 1 .
نقله عن الفقيه : 195 / 5445 ، الباب 91 ، باب الامتناع من قبول الوصية ، الحديث 1 .
( 1 ) وجب أن يقبل الوصية ، سمع منه ( م ) .