باب 14
( 127 ) ، 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه
في مرضه ؟ فقال : إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق ( 1 ) .
باب 15
( 1928 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في المملوك ما دام عبدا : فإنه وماله لأهله لا يجوز
له تحرير ولا كثير ( 1 ) عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده .
( 1129 ) 2 - وقال عليه السلام : لا وصية لمملوك ( 1 ) .
هامش
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 67 ( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق
وبطل ما زاد على الثلث ) .
الجديد ، 19 : 400 / 4 ( 24843 ) ، القديم ، 13 : 459 / 4 .
نقله عن الكافي : 7 : 16 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب 9 : 219 / 859 .
( 1 ) من الأصل أو الثلث ، سمع منه .
الباب 15
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 78 ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي
وصيته إلا يأذن سيده ) .
الجديد ، 19 : 410 / 1 ( 24859 ) ، القديم ، 13 : 466 / 1 .
نقله من التهذيب : 9 : 216 / 853 ، والاستبصار 4 : 135 / 507 .
( 1 ) فيه قولان ، الأول لا يملك شيئا معتدا به ، الثاني محجور عليه ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 411 / 2 ( 24860 ) ، القديم ، 13 : 466 / 2 .
نقله عن التهذيب : 9 : 216 / 852 ، والاستبصار 4 : 134 / 506 .
( 1 ) له احتمالان ، الأول لا يكون موصيا والثاني لا يكون موصى له ، سمع منه .