باب 8
( 1919 ) 1 - قال علي عليه السلام : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ( 1 ) ولا يثبت نسبه
وإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم ( 2 ) .
( 1920 ) 2 - وروي : إن شهد اثنان وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم
يكونا عدلين أجيز ذلك في حصتهما .
باب 9
( 1921 ) 1 - قال علي عليه السلام : إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث .
هامش
الباب 8
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 26 ( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين ،
لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين ، فإن كان عدلين جاز على الجميع ) .
الجديد ، 19 : 326 / 6 ( 24701 ) ، القديم ، 13 : 402 / 6 .
نقله عن التهذيب : 6 : 198 / 442 ، وأيضا في ، 9 : 163 / 670 ، والاستبصار ، 4 : 114 /
435 ، وأشار إليه عن قرب الإسناد : 52 / 171 ، وأشار إليه عن الفقيه 3 : 189 / 3714 ،
الباب 60 ، باب الدين والقروض ، الحديث 36 .
( 1 ) أي في حصته ، يعني المقر ، سمع منه .
( 2 ) يقسم الميراث في حصتهم ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 326 / 7 ( 24702 ) ، القديم ، 13 : 402 / 7 .
نقله عن الفقيه : 4 : 230 / 5546 ، الباب 125 ، باب إقرار بعض الورثة . . . ، الحديث 3 .
في الوسائل : . . . اثنان من الورثة . . . الزما ذلك في حصتهما ، كما في الفقيه .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 28 ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم
الوصية ثم الميراث ) .
الجديد ، 19 : 330 / 2 ( 24709 ) ، القديم ، 13 : 406 / 2 .
نقله عن الكافي : 7 : 23 / 1 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 193 / 5438 ، الباب 88 ، باب أول
ما يبدأ به من تركة الميت ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 165 / 675 ، والاستبصار ،
4 : 116 / 441 .
في الوسائل : . . . ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله .