باب 21
( 1476 ) 1 - قال عليه السلام : إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب .
( 1477 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني
هاشم .
( 1478 ) 3 - وسئل عليه السلام عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة
المفروضة ( 1 ) ولم تحرم علينا صدقات بعضنا على بعض .
باب 22
( 1479 ) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات ،
هامش
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 21 ( باب تحريم الواجبة علي بن هاشم إذا كان
الدافع من غيرهم ) .
الجديد ، 9 : 268 / 2 ( 11993 ) ، والقديم ، 6 : 186 / 2 .
نقله عن الكافي : 4 : 58 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 4 : 58 / 155 ، الاستبصار ، 2 : 35 / 106 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 9 : 269 / 3 ( 11994 ) ، والقديم ، 6 : 186 / 3 .
نقله عن التهذيب : 4 : 59 / 158 ، والاستبصار ، 2 : 35 / 109 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 32 ( باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم ) .
الجديد ، 9 : 274 / 4 ( 12006 ) ، القديم ، 6 : 189 / 4 .
نقله عن التهذيب : 4 : 59 / 157 ، والاستبصار ، 2 : ه 35 / 108 .
في الوسائل : . . . ولم يحرم صدقة بعضها على بعض .
( 1 ) يعني حرام على السادات زكاة الواجبة فقط لا غيره كالنذر والكفارة ، سمع منه .
الباب 22
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 52 ( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من
غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها ) .
الجديد ، 9 : 306 / 1 ( 12087 ) ، والقديم ، 6 : 213 / 1 .
في الوسائل : . . . في ثلاث أوقات ، أيؤخرها . . .
نقله عن الكافي : 3 : 523 / 4 .