يزكيه ، قيل : فإن وهبه قبل حله بيوم أو يومين ؟ قال : ليس عليه شئ أبدا .
باب 16
( 1468 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال :
تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك .
باب 17
( 1461 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : أما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس
هامش
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 13 ( باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط
في كل سنة . . . ) .
الجديد ، 9 : 166 / 1 ( 11751 ) ، والقديم ، 6 : 113 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 518 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 4 : 7 / 17 ، والاستبصار ، 2 : 7 /
15 .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، الباب 1 ( باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا
بلغت خمسة أوسق فصاعدا ، وهي ثلاثمأة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ
النصاب ) .
الجديد ، 9 : 177 / 8 ( 11779 ) ، والقديم ، 6 : 121 / 8 .
وفيه : . . . والزبيب وليس في شئ من هذه . . . حتى تبلغ خمسة أو ساق .
نقله عن التهذيب ، 4 : 19 / 50 .