يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا .
( 1473 ) 2 - وقال عليه السلام : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة شيئا .
باب 20
( 1474 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ، الأب والأم
والولد والمملوك والمرأة وذلك إنهم عياله ، لازمون له .
( 1475 ) 2 - وقال عليه السلام : لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 9 : 228 / 2 ( 11900 ) ، والقديم ، 6 : 156 / 2 .
في الوسائل : . . . من الزكاة ولا تصلوا ورائه . ( عن علي بن محمد وأبي جعفر عليهما السلام ) .
نقله عن التوحيد : 101 / 11 ، الباب 6 ، باب أنه عز وجل ليس بجسم ولا صورة ، وأشار إليه
عن التهذيب ، 3 : 283 / 840 .
الباب 20
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 13 ( باب أنه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من
تحب عليه نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الأقارب ) .
الجديد ، 9 : 240 / 1 ( 11928 ) ، والقديم ، 6 : 165 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 552 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 4 : 56 / 15 ، والاستبصار ، 2 : 32 /
101 .
2 - الوسائل ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 14 ( باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه
في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟ ) .
الجديد ، 9 : 244 / 6 ( 11937 ) ، والقديم ، 6 : 168 / 6 .
نقله عن التهذيب : 4 : 57 / 153 ، والاستبصار ، 2 : 34 / 103 .