باب 24
( 1482 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ومن حلت له
لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له ( 1 ) .
( 1483 ) 2 - وقال عليه السلام : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على
من عنده قوت السنة .
باب 25
( 1484 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : على الصغير والكبير والحر
والعبد ، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب .
هامش
الباب 24
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 2 ( باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا
يملك كفاية سنة ) .
الجديد ، 9 : 322 / 9 ( 12129 ) ، القديم ، 6 : 227 / 9 .
نقله عن التهذيب 4 : 73 / 203 ، الاستبصار 2 : 41 / 127 .
( 1 ) ضابطته الشرعية مؤنة السنة ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 9 : 323 / 1 ( 12131 ) ، القديم ، 6 : 227 / 11 .
نقله عن المقنعة : 284 ، الباب 20 .
الباب 25
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 5 ( باب وجوب ، إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه وجميع
من يعوله من صغير وكبير وغني وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضعيف ) .
الجديد ، 9 : 327 / 1 ( 12139 ) ، والقديم ، 6 : 227 / 1 .
في الوسائل القديم : . . . عن الصغير والكبير . . . ، ولكن في الباب 17 ، الحديث ، 1 : على الصغير
والكبير . . . وكذا في الجديد : على الصغير . . .
نقله عن الفقيه : 2 : 175 / 2061 ، باب الفطرة ، الحديث 1 وأشار إليه عن الكافي ، 4 : 171 /
2 وإلى مثله عن التهذيب ، 4 : 71 / 194 و 80 / 228 ، والاستبصار ، 2 : 46 / 149 .