باب 4
( 1391 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : حق ( 1 ) على كل محتلم في كل ، جمعة ، أخذ
شاربه وأظفاره ومس شئ من الطيب .
أبواب العيد
باب 1
( 1392 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد
فلا صلاة له ولا قضاء عليه . ( 1 )
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 33 ( باب استحباب تقليم الأظفار أو حكها مع
عدم الحاجة والأخذ من الشارب يوم الجمعة ) .
الجديد ، 7 : 4 / 358 / 14 ( 9573 ) ، والقديم ، 5 : 0 5 / 14 .
في الوسائل القديم : . . . كل محتلم ( مسلم ) في كل . . .
نقله عن الكافي : 6 : 511 / 10 ، وأشار إليه عن الخصال : 392 / 91 ، باب السبعة ( ما جاء في
يوم الجمعة ) .
( 1 ) أي مستحب ، سمع منه .
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 2 ( باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة ،
فلا يجب فرادى ولا قضاء لها ) .
الجديد ، 7 : 421 / 3 ( 9745 ) ، والقديم ، 5 : 96 / 3 .
نقله عن التهذيب : 3 : 128 / 273 ، والاستبصار 1 : 444 / 714 وأشار إليه عن ثواب
الأعمال : 103 / 7 ، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام ) .
( 1 ) فيكون أثما ، سمع منه .