( 1393 ) 2 - وقال عليه السلام : إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بالامام .
باب 2
( 1394 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما
ولا بعدهما شئ .
باب 3
( 1395 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم ( 1 ) شيئا ولا تأكل
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 7 : 422 / 7 ( 9749 ) ، والقديم ، 5 : 97 / 7 .
وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 8 ، باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها
عليه ) .
الجديد ، 7 : 431 / 2 ( 9775 ) ، والقديم ، 5 : 103 / 2 .
نقله عن التهذيب : 3 : 287 / 862 . في الوسائل : بإمام .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب صلاة العيد ، الباب 7 ( باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا
إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثا ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أدا ، وقضاء إلى الزوال إلا
بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج ) .
الجديد ، 7 : 429 / 7 ( 9768 ) ، والقديم ، 5 : 102 / 7 .
نقله عن التهذيب : 3 : 128 / 271 ، والاستبصار 1 : 446 / 1722 ، وأشار إلى مثله عن ثواب
الأعمال : 103 / 6 ، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 12 ( باب استحباب الأكل قبل خروجه
في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به )
الجديد ، 7 : 443 / 1 ( 9814 ) ، والقديم ، 5 : 113 / 1 .
نقله عن الفقيه : 508 / 1465 . وفي نسخة ( م ) في هديك .
( 1 ) أي تأكل شيئا ، سمع منه .