خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة
ووضعها ( 1 ) عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض
والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ( 2 ) .
( 1386 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان
ولا إقامة ( 1 ) .
( 1387 ) 3 - وقال علي عليه السلام : الجمعة واجبه على كل مؤمن إلا على الصبي
والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان
على رأس فرسخين .
باب 2
( 1388 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل
هامش
( 1 ) أي أسقطها ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) من كان على رأس فرسخين يراد به من كان في أول الفرسخ الثالث لوجود التصريح في
حديث آخر بمن كان على رأس أزيد من فرسخين ، ( منه ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 7 : 297 / 5 ( 9386 ) ، والقديم ، 5 : 3 / 5 .
في الوسائل : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة . . . الحديث .
نقله عن الفقيه : 1 : 898 / 908 .
( 1 ) أي ليس سنة مؤكدا ، سمع منه .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 7 : 297 / 6 ( 9387 ) ، والقديم ، 5 : 3 / 6 .
نقله عن الفقيه : 1 : 427 / 1263 ( موضع الحاجة : 631 )
الباب 2
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 2 ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ،
واستحبابها عند حضور خمسة ، أحدهم الإمام )
الجديد ، 7 : 303 / ( 9413 ) ، والقديم ، 5 : 7 / 2 .
فيه : . . . من خمسة رهط الإمام وأربعة .
نقله عن الكافي : 3 : 419 / 4 . ، وأشار إلى مثله عن التهذيب : 3 : 240 / 640 ، والاستبصار
1 : 419 / 1612 .