من خمسة الإمام وأربعة .
( 1389 ) 2 - وسئل عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من
المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة
ولم يخافوا ( 1 ) ، أمهم بعضهم وخطبهم .
باب 3
( 1390 ) 1 - قال علي عليه السلام : لا كلام يوم الجمعة ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة
وإنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما
صلاة حتى ينزل الإمام ( 1 ) .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 7 : 304 / 4 ( 9415 ) ، والقديم ، 5 : 8 / 4 .
نقله عن الفقيه : 1 : 411 / 1220 .
( 1 ) أي لم يخافوا من العامة ، سمع منه .
الباب 3
في حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 14 ( باب وجوب استماع الخطبتين وحكم
الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما ( بينها ) وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام
وأجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة ) .
الجديد ، 7 : 331 / 2 ( 9502 ) ، والقديم ، 5 : 29 / 2 .
فيه : لا كلام والإمام يخطب ولا التفات . . . من أجل . . .
نقله عن الفقيه : 1 : 416 / 1230 ، وأشار إليه عن المقنع : 148 .
( 1 ) الظاهر أن الخطبتين صلاة مجازية لا حقيقية ، سمع منه .