عن الحسين بن سعيد ، عن ابن وهب ، عن محمد بن منصور قال : سألت عبدا
صالحا ع عن قول الله عز وجل : ( إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن )
فقال : إن القرآن له ظهر وبطن ، فجميع ما حرم في الكتاب هو الظهر ظاهر وباطن
( الباطن - ظ ) من ذلك أئمة الجور وجميع ما أحل في الكتاب هو الظاهر والباطن من
ذلك أئمة الحق . ( 1 )
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله .
[ 1013 ] 2 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه ، نقلا من تفسير
إبراهيم بن حفص النعماني ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن
إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن إسماعيل
الجعفي ، عن أبي عبد الله ع ، عن آبائه ، عن علي ع في حديث طويل قال : وأما
ما في القرآن تأويله في تنزيله ، فكل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور
المتعارفة ( 1 ) التي كانت في أيام العرب تأويلها في تنزيلها ( 2 ) فليس يحتاج فيها إلى
هامش
( 1 ) في الحديثين رد على بعض الغلاة المايلين إلى مذهب المباحية فإنهم حملوا كل ما ورد
في تحريم شئ على أن المراد ولاية أعداء النبي ( ص ) والأئمة ع وكل ما ورد في وجوب
شئ على أن المراد به ولايتهم ع وأسقطوا باقي التكاليف ، منه ( م ) .
2 - رسالة المحكم والمتشابه ، 84 .
الوسائل ، 25 / 10 ، الباب 1 ، من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 6 [ 31001 ] .
رواه علي بن إبراهيم ( القمي ) في تفسيره ، 1 / 5 إلى 7 في مقدمة الكتاب . نقله البحار ، 93 / 68 .
( 1 ) كتحريم الخمر ونحوه ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) أي ظاهرها لا باطنها ، سمع منه ( م ) .
( حرمت عليكم أمهاتكم . . . ) كل النساء : 23 .
( إنما حرم عليكم الميتة . . . ) البقرة : 173 .
( يا أيها الذين آمنوا . . . ) البقرة : 278 .
وقوله : إلى قوله تعالى : لعله سهو من الناسخ فإن آية حل البيع ، قبل هذه .
( وأحل الله البيع وحرم . . . ) البقرة : 275 .
( قل تعالوا أتل ما حرم . . . ) الأنعام : 151 .
( أحل لكم صيد البحر . . . ) المائدة : 96 .
( وإذا حللتم فاصطادوا . . . " المائدة : 2 .
( يسئلونك ماذا أحل . . . ) المائدة : 4 .
( وطعامكم حل لهم . . . ) المائدة : 5 .
( أوفوا بالعقود أحلت ) . . المائدة : 1 .
( أحل لكم ليلة الصيام . . . ) البقرة : 187 .
( لا تحرموا . . . ) المائدة : 87 .