ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه .
[ 1014 ] 3 - محمد بن مسعود العياشي ، في تفسيره ، عن هشام ، عن الثقة ، عن
أبي عبد الله ع قال : قيل له : روى عنكم إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجال ؟ فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون .
باب 51 - إن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا
ما خرج بدليل
[ 1015 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن
عبيد ، عن يونس ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن الحلال
والحرام ؟ فقال : حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ،
لا يكون غيره ولا يجئ غيره ، الحديث .
[ 1016 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
هامش
3 - تفسير العياشي ، 1 / 341 ، في ذيل سورة المائدة : 188 .
الوسائل ، 17 / 167 ، الباب 35 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 13 [ 22266 ] .
الوسائل ، 17 / 325 ، الباب 104 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 [ 22674 ] .
الباب 51
فيه حديثان
1 - الكافي ، 1 / 58 ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائيس ، الحديث 19 .
الوافي ، 1 / 260 ، أبواب العقل ، الباب 22 البدع ، الحديث 24 [ 201 ] .
في الكافي : حلال أبدا إلى . . . حرام أبدا إلى يوم القيامة .
وذيل الحديث : وقال : قال علي ع : ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة .
2 - الكافي ، 2 / 17 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الشرائع ، الحديث 2 .
المحاسن ، 1 / 269 ، كتاب مصابيح الظلم ، الحديث 358 [ عن عثمان بن عيسى ] .
الوافي ، 3 / 719 ، بدو خلق الحجج ، الحديث 21 .
البحار عن الكافي ، 16 / 353 ، تاريخ نبينا ( ص ) ، الباب 11 ، باب فضائله . . . ، الحديث 38 .
البحار عن المحاسن ، 68 / 326 ، كتاب الإيمان والكفر ، الباب 26 ، باب الشرائع ، الحديث 2 . تمام الحديث هكذا : . . . ومحمد ( ص ) ، قلت : كيف صاروا أولي العزم ؟ قال : لأن نوحا بعث
بكتاب وشريعة وكل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته ومنهاجه حتى جاء
إبراهيم ع بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفرا به فكل نبي جاء بعد إبراهيم ع أخذ
بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى بالتوراة وشريعته ومنهاجه وبعزيمة ترك
الصحف وكل نبي جاء بعد موسى ع أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه حتى جاء المسيح ع
بالإنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه ، فكل نبي . . . حتى جاء محمد ( ص ) فجاء
بالقرآن . . .