ولا على إثبات الإباحة به ، بل لا بد من العلم بالإباحة والمشروعية والاستحباب من
طريق معتمد وإنما يثبت بالخبر الضعيف ترتب الثواب أو مقداره لا غير ، وإن
كان تعلق الحديث بالاستحباب والكراهة قرينة في الجملة فلا بد من انضمام غيره
إليه لا غير . ( 1 )
باب 42 - إن كل واجب تعذر فعله سقط وكان الإنسان معذورا في تركه
[ 972 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن موسى بن بكر قال : قلت
لأبي عبد الله ع : الرجل يغمى عليه اليوم أو اليومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك ، كم
يقضي من صلاته ؟ فقال : ألا أخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه ، فقال : كل ما غلب الله
عليه من أمر ، فالله أعذر لعبده .
وزاد فيه غيره قال : قال أبو عبد الله ع : وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب
هامش
( 1 ) الوسائل ، 1 / 80 ، مقدمة العبادات ، الباب 18 .
الباب 42
فيه 6 أحاديث
1 - بصائر الدرجات ، 306 / 16 ، الباب 16 ، من الجزء السادس .
ولم نعثر عليه في العلل لكن بمضمونه في ، 271 ، الحديث 1 [ وفي بعض النسخ ، 361 / 1 ] .
الخصال ، 2 / 644 ، باب ما بعد الألف ، الحديث 24 .
رواه في الوسائل عن العلل والخصال ، 8 / 260 ، كتاب الصلاة ، الباب 3 ، باب عدم وجوب
قضاء ما فات . . . ، الحديث 9 و 8 [ 10587 ] .
البحار ، 2 / 272 ، كتاب العلم ، الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات
والأخبار . . . ، الحديث 1 .
في البصائر : عليه يوم أو يومين . . . ، وفيه أيضا : فقال : لا أخبرك ، وهو غلط .
في الحجرية : من أمره فالله .
في الخصال : والثلاثة والأربعة وأكثر من . . . أخبرك بما يجمع لك هذا و . . .
في الوسائل : ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء ؟ كلما غلب . . .