فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل ،
حكامهم وقضاتهم ، قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك ،
فأرجئه حتى تلقى إمامك ( 2 ) ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في
الهلكات .
أقول : والأحاديث في ذلك متواترة ، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور
وأكثرها تضمن الترجيح بالتقية والأخذ بما خالف العامة .
[ 798 ] 2 - وروي : ترجيح الأحدث . ( 1 )
وحمل على زمان ذلك الإمام ، وعلى أحاديث النبي ( ص ) لوجود النسخ فيها .
[ 799 ] 3 - وروي : ترجيح ما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما وترجيح المحكم ورد
المتشابه إليه .
[ 800 ] 4 - وروي : التخيير عند عدم الترجيح .
[ 801 ] 5 - وروي : التوقف والاحتياط .
وحمل الأول على العبادات المحضة وعلى المندوبات والمكروهات والثاني على
هامش
( 2 ) إلى أن تلقى إمام زمانك ، سمع منه ( م ) .
2 - رواه في الوسائل عن الكافي بسند مشتمل على إرسال عن أبي عبد الله ع قال : أرأيتك
لو حدثتك بحديث العام ، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : كنت
أخذ بالأخير فقال لي : رحمك الله .
قال في الوسائل بعده : أقول : يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الإمام .
راجع الوسائل ، المصدر السابق ، الحديث 7 .
( 1 ) أي أخيرا بالنسبة إلى إمام ذلك الزمان ، سمع منه ( م ) .
3 - راجع لهذه الأحاديث الوسائل ، المصدر السابق ، فقد ذكرها هناك مع محامل الأخبار ووجه
الجمع بينها .
4 - نفس المصدر .
5 - نفس المصدر .