ونحوهما لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر العادة وأن لا يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه وأن ترجع
وتبيت في بيتها . أما الرجعية فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة لان عليه القيام بجميع مؤنها كالزوجة ، ومثلها بائن
حامل وتنتقل من المسكن لخوف على نفسها أو ولدها أو على المال ولو لغيرها كوديعة وإن قل وخوف هدم أو
حرق أو سارق . أو تأذت بالجيران أذى شديدا ، وعلى الزوج سكنى المفارقة ولو بأجرة ما لم تكن ناشزة وليس له
فتح المعين — صفحة 55
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٥