فأنت حر أو أعتقتك بعد موتي وكذا إذا مت فأنت حرام أو مسيب مع نية ( فهو مدبر يعتق بعد وفاته ) من ثلث ماله
بعد الدين ( وبطل ) أي التدبير ( بنحو بيع ) للمدبر فلا يعود وإن ملكه ثانيا ويصح بيعه ( لا برجوع ) عنه ( لفظا )
فتح المعين — صفحة 374
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧٤