كفسخته أو عقصته ولا بإنكار للتدبير ويجوز له وطئ المدبرة ولو ولدت مدبرة ولدا من نكاح أو زنا لا يثبت للولد
حكم التدبير . فلو كانت حاملا عند موت السيد فيتبعها جزما ، ولو دبر حاملا ثبت التدبير للحمل تبعا لها إن لم
يستثنه وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن أبطل قبل انفصاله تدبيرها والمدبر كعبد في حياة السيد . ويصح تدبير
مكاتب وعكسه ، كما يصح تعليق عتق مكاتب ويصدق المدبر بيمين فيما وجد معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث بل قبله لان اليد له ( الكتابة ) شرعا عقد عتق بلفظها معلق بمال منجم بنجمين فأكثر وهي ( سنة ) لا واجبة
فتح المعين — صفحة 375
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧٥