تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الآخر ( أو ) أعتق ( مشتركا ) بينه وبين غيره أي كله ( أو ) أعتق ( نصيبه ) منه كنصيبي منك حر ( عتق نصيبه ) مطلقا ( وسرى الاعتاق ) من موسر لا معسر لما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولا يمنع السراية دين مستغرق بدون حجر واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري إلى حصة شريكه كالعتق وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر المثل لا قيمة الولد أي حصته ولا يسري التدبير ( ولو ملك ) شخص ( بعضه ) من أصل أو فرع وإن بعد ( عتق
فتح المعين — صفحة 372 | المليباري الهندي