يصلح موضوعه لاقرار ولا إنشاء وإن استعمل عرفا في العتق كما أفتى به شيخنا رحمه الله تعالى ( ولو بعوض )
أي معه فلو قال أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بألف فقبل فورا عتق ولزمه الألف في الصورتين والولاء للسيد
فيهما ( ولو أعتق حاملا ) مملوكة له هي وحملها ( تبعها ) أي الحمل في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها ، ولو
أعتق الحمل عتق إن نفخت فيه الروح دونها ، ولو كانت لرجل والحمل لآخر بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق
فتح المعين — صفحة 371
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧١