عددا ) اثنتين أو واحدة ( وقع منوي ) ولو في غير موطوءة فإن لم ينوه وقع طلقة واحدة ولو شك في العدد الملفوظ أو
المنوي فيأخذ بالأقل ولا يخفى الورع .
فرع لو قال : طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث - كما هو ظاهر - وبه أفتى بعض محققي علماء عصرنا .
ولو قال للمدخول بها : أنت طالق طلقة بل طلقتين فيقع ثلاث ، كما صرح به الشيخ زكريا في شرح الروض ،
فتح المعين — صفحة 24
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤